( وإن وكل به ) أي بالأمر أو التفويض ( فهو ) أي الثاني ( وكيل الآمر ) وحينئذ ( فلا ينعزل بعزل موكله أو موته وينعزلان بموت الأول ) كما مر في القضاء .
وفي البحر عن الخلاصة والخانية : له عزله في قوله اصنع ما شئت لرضاه بصنعه ، وعزله من صنعه ، بخلاف : اعمل برأيك .
قال المصنف : فعليه لو قيل للقاضي : اصنع ما شئت فله عزل نائبه بلا تفويض العزل صريحا ; لأن النائب كوكيل الوكيل .
واعلم أن الوكيل وكالة عامة مطلقة مفوضة إنما يملك المعاوضات لا الطلاق والعتاق والتبرعات به يفتى زواهر الجواهر وتنوير البصائر .
( قال ) لرجل ( فوضت إليك أمر امرأتي ) ( صار وكيلا بالطلاق وتقيد ) طلاقه ( بالمجلس بخلاف ) ( قوله وكلتك ) في أمر امرأتي فلا يتقيد به درر .


