( والولاية في مال الصغير )    ( إلى الأب ثم وصيه ثم وصي وصيه ) إذ الوصي  [ ص: 529 ] يملك الإيصاء ( ثم إلى ) الجد ( أبي الأب ثم إلى وصيه ) ثم وصي وصيه ( ثم إلى القاضي ثم إلى من نصبه القاضي ) ثم وصي وصيه   ( وليس لوصي الأم ) ووصي الأخ ( ولاية التصرف في تركة الأم مع حضرة الأب أو وصيه أو وصي وصيه أو الجد )  أبي الأب ( وإن لم يكن واحد مما ذكرنا فله ) أي لوصي الأم ( الحفظ ) وله ( بيع المنقول لا العقار ) ولا يشتري إلا الطعام والكسوة ; لأنهما من جملة حفظ الصغير خانية . 
[ فروع ] وصي القاضي كوصي الأب  إلا إذا قيد القاضي بنوع تقيد به ، وفي الأب يعم الكل عمادية . 
وفي متفرقات البحر القاضي أو أمينه لا ترجع حقوق عقد باشراه لليتيم إليهما بخلاف وكيل ووصي وأب ، فلو ضمن القاضي أو أمينه ثمن ما باعه لليتيم بعد بلوغه  صح بخلافهم . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					