( الوكيل بالخصومة إذا أبى ) الخصومة    ( لا يجبر عليها )  [ ص: 531 ] في الأشباه : لا يجبر الوكيل إذا امتنع عن فعل ما وكل فيه  لتبرعه إلا في ثلاث كما مر ( بخلاف الكفيل ) فإنه يجبر عليها للالتزام . 
  ( وكله بخصوماته وأخذ حقوقه من الناس على أن لا يكون وكيلا فيما يدعى على الموكل )    ( جاز ) هذا التوكيل ( فلو )   ( أثبت ) الوكيل ( المال له ) أي لموكله ( ثم أراد الخصم الدفع )    ( لا يسمع على الوكيل ) ; لأنه ليس بوكيل فيه درر 
     	
		 [ ص: 531 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					