( أو ) ( وكل المحتال المحيل بقبضه من المحال عليه ) أو وكل المديون وكيل الطالب بالقبض لم يصح لاستحالة كونه قاضيا ومقتضيا قنية ( بخلاف ) ( كفيل النفس والرسول ووكيل الإمام ببيع الغنائم والوكيل بالتزويج ) حيث يصح ضمانهم ; لأن كلا منهم سفير . ( الوكيل بقبض الدين إذا كفل ) ( صح وتبطل الوكالة ) ; لأن الكفالة أقوى للزومها فتصلح ناسخة ( بخلاف العكس ، وكذا كلما صحت كفالة الوكيل بالقبض بطلت وكالته تقدمت الكفالة أو تأخرت ) لما قلنا


