( ولو )   ( وكله بقبض مال فادعى الغريم ما يسقط حق موكله )  كأداء أو إبراء أو إقراره بأنه ملكي ( دفع ) الغريم ( المال ) ولو عقارا ( إليه ) أي الوكيل  [ ص: 534 ] لأن جوابه تسليم ما لم يبرهن ، وله تحليف الموكل لا الوكيل ; لأن النيابة لا تجري في اليمين خلافا  لزفر    ( ولو )   ( وكله بعيب في أمة وادعى البائع أن المشتري رضي بالعيب )    ( لم يرد عليه حتى يحلف المشتري ) والفرق أن القضاء هنا فسخ لا يقبل النقض ، بخلاف ما مر خلافا لهما ( فلو )   ( ردها الوكيل على البائع بالعيب فحضر الموكل وصدقه على الرضا )    ( كانت له لا للبائع ) اتفاقا في الأصح ; لأن القضاء لا عن دليل بل للجهل بالرضا ثم ظهر خلافه فلا ينفذ باطنا نهاية . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					