[ ص: 538 ]   ( ولو )   ( عزل العدل ) الموكل ببيع الرهن ( نفسه بحضرة المرتهن )    ( إن رضي به ) بالعزل ( صح وإلا لا ) لتعلق حقه به ، وكذا الوكالة بالخصومة بطلب المدعي عند غيبته  كما مر وليس منه توكيله بطلاقها بطلبها  على الصحيح ; لأنه لا حق لها فيه ولا قوله : كلما عزلتك فأنت وكيلي لعزله بكلما وكلتك فأنت معزول عيني  
     	
		
				
						
						
