( و ) ينعزل ( بموت أحدهما وجنونه مطبقا )  بالكسر . 
أي مستوعبا سنة على الصحيح درر وغيرها ، لكن في الشرنبلالية عن المضمرات شهر ، وبه يفتى وكذا في القهستاني  والباقاني  وجعله قاضي خان  في فصل فيما يقضى بالمجتهدات قول  أبي حنيفة  وأن عليه الفتوى فليحفظ ( و ) بالحكم ( بلحوقه مرتدا ) ثم لا تعود  [ ص: 539 ] بعوده مسلما على المذهب ولا بإفاقته بحر . 
     	
		
				
						
						
