وفي شرح المجمع : واعلم أن الوكالة إذا كانت لازمة لا تبطل  بهذه العوارض فلذا قال ( إلا ) الوكالة اللازمة ( إذا وكل الراهن العدل أو المرتهن ببيع الرهن عند حلول الأجل فلا ينعزل ) بالعزل ، ولا ( بموت الموكل وجنونه )   ( كالوكيل بالأمر باليد والوكيل ببيع الوفاء ) لا ينعزلان بموت الموكل  ، بخلاف الوكيل بالخصومة أو الطلاق بزازية . قلت    : والحاصل كما في البحر أن الوكالة ببيع الرهن لا تبطل بالعزل  حقيقيا أو حكميا ولا بالخروج عن الأهلية بجنون وردة ، وفيما عداها من اللازمة لا تبطل بالحقيقي بل بالحكمي وبالخروج عن الأهلية . 
قلت    : فإطلاق الدرر فيه نظر 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					