( ويسأل القاضي المدعى عليه ) عن الدعوى  فيقول إنه ادعى عليك كذا فماذا تقول ( بعد صحتها وإلا ) تصدر صحيحة ( لا ) يسأل لعدم وجوب جوابه ( فإن أقر ) فيها ( أو أنكر  [ ص: 548 ] فبرهن المدعي قضى عليه ) بلا طلب المدعي ( وإلا ) يبرهن ( حلفه ) الحاكم ( بعد طلبه ) إذ لا بد من طلبه اليمين في جميع الدعاوى إلا عند الثاني في أربع على ما في البزازية ، قال : وأجمعوا على التحليف بلا طلب في دعوى الدين على الميت    . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					