( و ) كذا   ( يستحلف السارق ) لأجل المال ( فإن نكل ضمن  ولم يقطع ) وإن أقر بها قطع ، وقالوا : يستحلف  [ ص: 552 ] في التعزير كما بسطه في الدرر . وفي الفصول : ادعى نكاحها فحيلة دفع يمينها  أن تتزوج فلا تحلف . وفي الخانية لا استحلاف في إحدى وثلاثين مسألة . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					