( لا بطلاق وعتاق ) وإن ألح الخصم وعليه الفتوى تتارخانية ، لأن التحليف بها حرام خانية ( وقيل إن مست الضرورة فوض إلى القاضي ) اتباعا للبعض ( فلو حلفه ) القاضي ( به فنكل فقضى عليه ) بالمال ( لم ينفذ ) قضاؤه ( على ) قول ( الأكثر ) كذا في خزانة المفتين ، وظاهره أنه مفرع على قول الأكثر ، أما على القول بالتحليف بهما فيعتبر نكوله ويقضى به وإلا فلا فائدة بحر ، واعتمده المصنف .
قلت : ولو حلف بالطلاق أنه لا مال عليه ثم برهن المدعي على المال ، إن شهدوا على السبب كالإقراض لا يفرق ، وإن شهدوا على قيام الدين يفرق لأن السبب لا يستلزم قيام الدين . وقال محمد في الشهادة على قيام المال لا يحنث لاحتمال صدقه خلافا لأبي يوسف ، كذا في شرح الوهبانية للشرنبلالي [ ص: 556 ] وقد تقدم .


