( ومن نكل ) منهما ( لزمه دعوى الآخر ) بالقضاء ، وأصله قوله صلى الله عليه وسلم { إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة بعينها تحالفا وترادا } : وهذا كله لو الاختلاف في البدل مقصودا ، فلو في ضمن شيء كاختلافهما في الزق فالقول للمشتري في أنه الزق ولا تحالف ، كما لو اختلفا في وصف المبيع كقوله اشتريته على أنه كاتب أو خباز وقال البائع لم أشترط فالقول للبائع ولا تحالف ظهيرية ( و ) قيد باختلافهما في ثمن ومبيع لأنه ( لا تحالف في غيرهما ) لأنه لا يختل به قوام العقد نحو ( أجل وشرط ) رهن أو خيار أو ضمان ( وقبض بعض ثمن والقول للمنكر ) بيمينه . وقال زفر والشافعي : يتحالفان .


