( ولا ) تحالف إذا اختلفا  [ ص: 561 ]   ( بعد هلاك المبيع ) أو خروجه عن ملكه أو تعيبه بما لا يرد به    ( وحلف المشتري ) إلا إذا استهلكه في يد البائع غير المشتري . وقال  محمد   والشافعي    : يتحالفان ويفسخ على قيمة الهالك وهذا لو الثمن دينا ، فلو مقابضة تحالفا إجماعا لأن المبيع كل منهما ويرد مثل الهالك أو قيمته ، كما لو اختلفا في جنس الثمن بعد هلاك السلعة بأن قال أحدهما دراهم والآخر دنانير  تحالفا ولزم المشتري رد القيمة سراج    . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					