( ولا ) تحالف ( بعد هلاك بعضه ) أو خروجه عن ملكه كعبدين مات أحدهما عند المشتري بعد قبضهما ثم اختلفا في قدر الثمن  لم يتحالفا عند  أبي حنيفة  رحمه الله تعالى ( إلا أن يرضى البائع بترك حصة الهالك ) أصلا فحينئذ يتحالفان ، هذا على تخريج الجمهور ، وصرف مشايخ بلخ  الاستثناء إلى يمين المشتري   ( ولا في ) قدر ( بدل كتابة )  لعدم لزومها ( و ) قدر ( رأس مال بعد إقالة )  [ ص: 562 ] عقد ( السلم   )  بل القول للعبد والمسلم إليه ولا يعود السلم . 
     	
		
				
						
						
