فلذا قال : ( ولو ادعى أنه له غصبه منه فلان الغائب وبرهن عليه وزعم ذو اليد أن هذا الغائب أودعه عنده  اندفعت ) لتوافقهما أن اليد لذلك الرجل ( ولو كان مكان دعوى الغصب دعوى سرقة لا ) تندفع يزعم ذي اليد إيداع ذلك الغائب استحسانا بزازية وفي شرح الوهبانية للشرنبلالي  لو اتفقا على الملك لزيد وكل يدعي الإجارة منه  لم يكن الثاني خصما للأول على الصحيح ولا لمدعي رهن أو شراء أما المشتري فخصم للكل . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					