( دار في يد آخر ادعى رجل نصفها ، وآخر كلها وبرهنا فللأول ربعها والباقي للآخر بطريق المنازعة ) وهو أن النصف سالم لمدعي الكل بلا منازعة ثم استوت منازعتهما في النصف الآخر فينصف ( وقالا الثلث له والباقي للثاني بطريق العول ) لأن في المسألة كلا ونصفا فالمسألة من اثنين وتعول إلى الثلاثة : واعلم أن أنواع القسمة أربعة : ما يقسم بطريق العول إجماعا وهو ثمان ميراث وديون ووصية - [ ص: 577 ] ومحاباة ودراهم مرسلة وسعاية وجناية رقيق . وبطريق المنازعة إجماعا وهو مسألة الفضوليين .
وبطريق المنازعة عنده والعول عندهما ، وهو ثلاث مسائل مسألة الكتاب وإذا أوصى لرجل بكل ماله أو بعبد بعينه ولآخر بنصف ذلك .
وبطريق العول عنده والمنازعة عندهما وهو خمس كما بسطه الزيلعي والعيني وتمامه في البحر . والأصل عنده أن القسمة متى وجبت لحق ثابت في عين أو ذمة شائعا فعولية أو مميزا أو لأحدهما شائعا وللآخر في الكل فمنازعة وعندهما متى ثبتا معا على الشيوع فعولية وإلا فمنازعة فليحفظ ( ولو الدار في أيديهما فهي للثاني ) نصف لا بالقضاء ونصف به لأنه خارج ولو في يد ثلاثة وادعى أحدهم كلها ، وآخر نصفها وآخر ثلثها وبرهنوا قسمت عنده بالمنازعة ، وعندهما بالعول وبيانه في الكافي


