( باع من ولد عنده وادعاه بعد بيع مشتريه  ثبت نسبه ) لكون العلوق في ملكه ( ورد بيعه ) لأن البيع يحتمل النقض ( وكذا ) الحكم ( لو كاتب الولد أو رهنه أو آجره أو كاتب الأم أو رهنها أو آجرها أو زوجها ثم ادعاه    ) فيثبت نسبه وترد هذه التصرفات بخلاف الإعتاق كما مر 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					