( باع من ولد عنده وادعاه بعد بيع مشتريه ثبت نسبه ) لكون العلوق في ملكه ( ورد بيعه ) لأن البيع يحتمل النقض ( وكذا ) الحكم ( لو كاتب الولد أو رهنه أو آجره أو كاتب الأم أو رهنها أو آجرها أو زوجها ثم ادعاه ) فيثبت نسبه وترد هذه التصرفات بخلاف الإعتاق كما مر


