( أقر بشيء على أنه بالخيار ) ثلاثة أيام    ( لزمه بلا خيار ) لأن الإقرار إخبار ، فلا يقبل الخيار   ( وإن ) وصلية ( صدقه المقر له ) في الخيار  لم يعتبر تصديقه ( إلا إذا أقر بعقد ) بيع ( وقع بالخيار له ) فيصح باعتبار العقد إذا صدقه أو برهن فلذا قال ( إلا أن يكذبه المقر له ) فلا يصح لأنه منكر القول له ( كإقراره بدين بسبب كفالة على أنه بالخيار في مدة ، ولو ) المدة ( طويلة ) أو قصيرة فإنه يصح إذا صدقه لأن الكفالة عقد أيضا بخلاف ما مر لأنها أفعال لا تقبل الخيار زيلعي  
     	
		 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					