( ومن مات أبوه فأقر بأخ  شاركه في الإرث ) فيستحق نصف نصيب المقر ( ولم يثبت نسبه ) لما تقرر أن إقراره مقبول في حق نفسه فقط . قلت    : بقي لو أقر الأخ بابن هل يصح  ؟ قال الشافعية لا لأن ما أدى وجوده إلى نفيه انتفى من أصله ، ولم أره لأئمتنا صريحا ، وظاهر كلامهم نعم فليراجع 
     	
		
				
						
						
