( القصص المرفوعة إلى القاضي لا يؤاخذ رافعها بما كان فيها من إقرار وتناقض    ) لما قدمنا في القضاء أنه لا يؤاخذ بما فيها ( إلا إذا ) أقر بلفظه صريحا ( قال : له علي ألف في علمي أو فيما أعلم أو أحسب أو أظن  لا شيء عليه ) خلافا للثاني في الأول قلنا : هي للشك عرفا نعم لو قال قد علمت لزمه اتفاقا   ( قال غصبنا ألفا ) من فلان ( ثم قال كنا عشرة أنفس ) مثلا ( وادعى الغاصب )  كذا في نسخ المتن وقد علمت سقوط ذلك من نسخ الشرح ، وصوابه : وادعى الطالب كما عبر به في المجمع وقال شراحه أي المغصوب منه ( أنه هو وحده ) غصبها ( لزمه الألف كلها ) وألزمه  زفر  بعشرها قلنا : هذا الضمير يستعمل في الواحد والظاهر أنه يخبر بفعله دون غيره فيكون قوله كنا عشرة رجوعا فلا يصح نعم لو قال غصبناه كلنا صح اتفاقا لأنه لا يستعمل في الواحد . . 
     	
		 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					