( صالح عن ) كذا نسخ المتن والشرح وصوابه على ( بعض ما يدعيه ) أي عين يدعيها لجوازه في الدين كما سيجيء فلو ادعى عليه دارا فصالحه على بيت معلوم منها فلو من غيرها صح قهستاني ( لم يصح ) لأن ما قبضه من عين حقه ، وإبراء عن الباقي ، والإبراء عن الأعيان باطل قهستاني وحيلة صحته ما ذكره بقوله ( إلا بزيادة شيء ) آخر كثوب ودرهم ( في البدل ) فيصير ذلك عوضا عن حقه فيما بقي ( أو ) يلحق به ( الإبراء عن دعوى الباقي ) [ ص: 632 ] لكن ظاهر الرواية الصحة مطلقا شرنبلالية ، ومشى عليه في الاختيار وعزاه في العزمية للبزازية وفي الجلالية لشيخ الإسلام وجعل ما في المتن رواية ابن سماعة وقولهم الإبراء عن الأعيان باطل معناه : بطل الإبراء عن دعوى الأعيان ولم يصر ملكا للمدعى عليه ولذا لو ظفر بتلك الأعيان حل له أخذها لكن لا تسمع دعواه في الحكم ، وأما الصلح على بعض الدين فيصح ويبرأ عن دعوى الباقي أي قضاء لا ديانة فلذا لو ظفر به أخذه قهستاني وتمامه في أحكام الدين من الأشباه وقد حققته في شرح الملتقى . .


