( والصلح عن الدعوى الفاسدة يصح ، وعن الباطلة لا ) والفاسدة ما يمكن تصحيحها بحر وحرر في الأشباه أن الصلح عن إنكار بعد دعوى فاسدة فاسد لا في دعوى بمجهول فجائز فليحفظ ( وقيل : اشتراط صحة الدعوى لصحة الصلح غير صحيح مطلقا ) فيصح الصلح مع بطلان الدعوى كما اعتمده صدر الشريعة آخر الباب وأقره ابن الكمال وغيره في باب الاستحقاق كما مر فراجعه


