فصل في المتفرقات . 
( المضاربة لا تفسد بدفع كل المال أو بعضه ) تقييد الهداية بالبعض اتفاقي عناية ( إلى المالك بضاعة لا مضاربة )  [ ص: 657 ] لما مر ( وإن أخذه ) أي المالك المال ( بغير أمر المضارب وباع واشترى  بطلت إن كان رأس المال نقدا ) ; لأنه عامل لنفسه ( وإن صار عرضا لا ) ; لأن النقد الصريح حينئذ لا يعمل فهذا أولى عناية ثم إن باع بعرض بقيت وإن بنقد بطلت لما مر 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					