( ولا يعاد الوضوء ) بل ولا بل المحل ( بحلق رأسه ولحيته  كما لا يعاد ) الغسل للمحل ولا الوضوء ( بحلق شاربه وحاجبه وقلم ظفره ) وكشط جلده    ( وكذا لو كان على أعضاء وضوئه قرحة ) كالدملة ( وعليها جلدة رقيقة فتوضأ وأمر الماء عليها ثم نزعها  لا يلزمه إعادة غسل على ما تحتها ) وإن تألم بالنزع  [ ص: 102 ] على الأشبه لعدم البدلية ، بخلاف نزع الخف ، فصار كما لو مسح خفه ثم حته أو قشره . [ فروع ] 
في أعضائه شقاق غسله إن قدر وإلا مسحه وإلا تركه ولو بيده ، ولا يقدر على الماء تيمم ، ولو قطع من المرفق غسل محل القطع . 
ولو خلق له يدان ورجلان ، فلو يبطش بهما غسلهما ، ولو بإحداهما فهي الأصلية فيغسلها ، وكذا الزائدة إن نبتت من محل الفرض ، كأصبع وكف زائدين وإلا فما حاذى منهما محل الفرض غسله وما لا فلا ، لكن يندب مجتبى . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					