( ولا يضمن مودع المودع ) فيضمن الأول فقط إن هلكت بعد مفارقته وإن قبلها لا ضمان ، ولو قال المالك : هلكت عند الثاني ، وقال : بل ردها وهلكت عندي لم يصدق . [ ص: 673 ] وفي الغصب منه يصدق لأنه أمين سراجية . وفي المجتبى القصار إذا غلط فدفع ثوب رجل لغيره فقطعه فكلاهما ضامن .


