( ولو أعار أرضا للبناء والغرس  صح ) للعلم بالمنفعة ( وله أن يرجع متى شاء ) لما تقرر أنها غير لازمة ( ويكلفه قلعهما إلا إذا كان فيه مضرة بالأرض فيتركان بالقيمة مقلوعين ) لئلا تتلف أرضه ( وإن وقت ) العارية ( فرجع قبله )  كلفه قلعهما ( وضمن ) المعير للمستعير ( ما نقص ) البناء والغرس ( بالقلع )  [ ص: 682 ] بأن يقوم قائما إلى المدة المضروبة ، وتعتبر القيمة يوم الاسترداد بحر . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					