( وإن وهب له أجنبي  يتم بقبض وليه ) وهو أحد أربعة : الأب ، ثم وصيه ، ثم الجد ، ثم وصيه ، وإن لم يكن في حجرهم ، وعند عدمهم تتم بقبض من يعوله كعمه ( وأمه وأجنبي ) ولو ملتقطا ( لو في حجرهما ) وإلا لا ، لفوات الولاية ( وبقبضه لو مميزا ) يعقل التحصيل ( ولو مع وجود أبيه ) مجتبى لأنه في النافع المحض كالبالغ ، حتى لو وهب له أعمى لا نفع له وتلحقه مؤنته لم يصح قبوله أشباه . 
قلت    : لكن في البرجندي    : اختلف فيما لو قبض من يعوله ، والأب حاضر فقيل : لا يجوز والصحيح هو الجواز ا هـ . 
وظاهر القهستاني  ترجيحه ، وعزاه لفخر الإسلام  وغيره على خلاف ما اعتمده المصنف  في شرحه ، وعزاه للخلاصة لكن متنه يحتمله بوصل ولو بأمه والأجنبي أيضا فتأمل 
     	
		
				
						
						
