( وهب اثنان دارا لواحد  صح ) لعدم الشيوع ( وبقلبه ) لكبيرين ( لا ) عنده للشيوع فيما يحتمل القسمة أما ما لا يحتمله كالبيت فيصح اتفاقا قيدنا بكبيرين ; لأنه لو وهب لكبير وصغير في عيال الكبير أو لا بنية صغير وكبير لم يجز  [ ص: 698 ] اتفاقا وقيدنا بالهبة لجواز الرهن والإجارة من اثنين اتفاقا 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					