( وتنعقد بأعرتك هذه الدار شهرا بكذا    ) ; لأن العارية بعوض إجارة  [ ص: 5 ] بخلاف العكس ( أو وهبتك ) أو أجرتك ( منافعها ) شهرا بكذا    ; أفاد أن ركنها الإيجاب والقبول    . 
وشرطها كون الأجرة والمنفعة معلومتين    ; لأن جهالتهما تفضي إلى المنازعة . 
وحكمها وقوع الملك في البدلين ساعة فساعة  وهل تنعقد بالتعاطي ؟   [ ص: 6 ] ظاهر الخلاصة نعم إن علمت المدة . 
وفي البزازية إن قصرت نعم وإلا لا ( ويعلم النفع ببيان المدة كالسكنى والزراعة مدة كذا    ) أي مدة كانت وإن طالت ولو مضافة كآجرتكها غدا وللمؤجر بيعها اليوم ، وتبطل الإجارة به يفتى خانية 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					