وتجوز بمثل الأجرة أو بأكثر أو بأقل بما يتغابن فيه الناس لا بما لا يتغابن  وتكون فاسدة ، فيؤجره إجارة صحيحة إما من الأول أو من غيره بأجر المثل أو بزيادة بقدر ما يرضى به المستأجر ا هـ . 
وفي فتاوى الحانوتي    : بينة الإثبات مقدمة وهي التي شهدت بأن الأجرة أولا أجرة المثل وقد اتصل بها القضاء فلا تنقض . 
قال : وبه أجاب بقية المذاهب فليحفظ . 
     	
		 [ ص: 27 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					