باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها أي في الإجارة ( تصح )   ( إجارة حانوت ) أي دكان  [ ص: 28 ] ودار بلا بيان ما يعمل فيها )  لصرفه للمتعارف ( و ) بلا بيان ( من يسكنها ) فله أن يسكنها غيره بإجارة وغيرها كما سيجيء ( وله أن يعمل فيهما ) أي الحانوت والدار ( كل ما أراد ) فيتد ويربط دوابه ويكسر حطبه ويستنجي بجداره ويتخذ بالوعة إن لم تضر ويطحن برحى اليد  وإن به ضر به يفتى قنية ( غير أنه لا يسكن ) بالبناء للفاعل أو المفعول ( حدادا أو قصارا أو طحانا من غير رضا المالك أو اشتراطه ) ذلك ( في ) عقد ( الإجارة )    ; لأنه يوهن البناء فيتوقف على الرضا . 
( وإن اختلفا في الاشتراط فالقول للمؤجر ) كما لو أنكر أصل العقد ( وإن أقاما البينة فالبينة بينة المستأجر ) لإثباتها الزيادة خلاصة . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					