( ولو استأجر أرض وقف وغرس فيها ) وبنى ( ثم مضت مدة الإجارة  فللمستأجر استيفاؤها بأجر المثل إذا لم يكن في ذلك ضرر ) بالوقف ( ولو أبى الموقوف عليهم إلا القلع ليس لهم ذلك ) كذا في القنية . قال في البحر ، وبهذا تعلم مسألة الأرض  [ ص: 32 ] المحتكرة ، وهي منقولة أيضا في أوقاف الخصاف    .  [ ص: 33 ] والرطبة ) لعدم نهايتها ( كالشجر ) فتقلع بعد مضي المدة ، ثم المراد بالرطبة ما يبقى أصله في الأرض أبدا ، وإنما يقطف ورقه ويباع أو زهره . وأما إذا كان له نهاية معلومة كما في الفجل والجزر والباذنجان فينبغي أن يكون كالزرع يترك بأجر المثل إلى نهايته كذا حرره المصنف  في حواشي الكنز ، وقواه بما في معاملة الخانية فليحفظ . 
قلت    : بقي له نهاية معلومة لكنها بعيدة طويلة كالقصب فيكون كالشجر كما في فتاوى ابن الجلبي  فليحفظ 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					