( والزرع يترك بأجر المثل إلى إدراكه    ) رعاية للجانبين ; لأن له نهاية كما مر ( بخلاف موت أحدهما قبل إدراكه فإنه يترك بالمسمى ) على حاله ( إلى الحصاد ) وإن انفسخت الإجارة ; لأن إبقاءه على ما كان أولى ما دامت المدة باقية أما بعدها فبأجر المثل ( ويلحق بالمستأجر المستعير ) فيترك إلى إدراكه بأجر المثل ( وأما الغاصب فيؤمر بالقلع  [ ص: 34 ] مطلقا ) لظلمه ، ثم المراد بقولهم يترك الزرع بأجر : أي بقضاء أو بعقدهما حتى لا يجب الأجر إلا بأحدهما كما في القنية فليحفظ بحر 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					