( ولو أردف من يستمسك بنفسه وعطبت الدابة  يضمن النصف ) ولا اعتبار للثقل ; لأن الآدمي غير موزون ، وهذا ( إن كانت ) الدابة ( تطيق حمل الاثنين وإلا فالكل ) بكل حال ( كما لو حمله ) الراكب ( على عاتقه ) فإنه يضمن الكل ( وإن كانت تطيق حملهما ) لكونه في مكان واحد ( وإن كان ) الرديف  [ ص: 37 ] صغيرا لا يستمسك يضمن بقدر ثقله ) كحمله شيئا آخر ولو من ملك صاحبها كولد الناقة لعدم الإذن ، وليس المراد أن الرجل يوزن بل أن يسأل أهل الخبرة كم يزيد ، ولو ركب على موضع الحمل ضمن الكل لما مر ; وكذا لو لبس ثيابا كثيرة ، ولو ما يلبسه الناس ضمن بقدر ما زاد مجتبى . 
( وإذا هلكت بعد بلوغ المقصد وجب جميع الأجر    ) لركوبه بنفسه ( مع التضمين ) أي لنصف القيمة لركوب غيره ; ثم إن ضمن الراكب لا يرجع ، وإن ضمن الرديف رجع لو مستأجرا من المستأجر وإلا لا ، قيد بكونها عطبت ; لأنها لو سلمت لزم المسمى فقط وبكونه أردفه ، ; لأنه لو أقعده في السرج صار غاصبا فلا أجر عليه بحر عن الغاية ، لكن في السراج عن المشكل ما يخالفه ، فليتأمل عند الفتوى . 
وكيف في الأشباه وغيرها أن الأجر والضمان لا يجتمعان . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					