( ولا يسافر بعبد استأجره للخدمة ) لمشقته ( إلا بشرط ) ; لأن الشرط أملك عليك أم لك ، وكذا لو عرف بالسفر ; لأن المعروف كالمشروط ( بخلاف العبد الموصى بخدمته فإن له أن يسافر به مطلقا ) ; لأن مؤنته عليه ( ولو )   ( سافر ) المستأجر ( به فهلك )    ( ضمن ) قيمته ; لأنه غاصب ( ولا أجر عليه وإن سلم ) ; لأن الأجر والضمان لا يجتمعان . 
وعند  الشافعي  له أجر المثل . 
     	
		
				
						
						
