( والقول قول رب الثوب ) بيمينه ( في القميص والقباء والحمرة والصفرة وكذا في الأجر وعدمه ) وقال أبو يوسف : إن كان الصانع معاملا له فله الأجر وإلا فلا ( وقيل ) أي وقال محمد ( إن كان الصانع معروفا بهذه الصنعة بالأجر وقيام حاله بها ) أي بهذه الصنعة ( كان بيمين القول قوله ) بشهادة الظاهر ( وإلا فلا ، وبه يفتى ) زيلعي وهذا بعد العمل ، أما قبله فيتحالفان اختيار .


