( ثم يكبر ) مع الخرور ( ويسجد  واضعا ركبتيه ) أولا لقربهما من الأرض ( ثم يديه ) إلا لعذر ( ثم وجهه )  [ ص: 498 ] مقدما أنفه لما مر ( بين كفيه ) اعتبارا لآخر الركعة بأولها ضاما أصابع يديه لتتوجه للقبلة ( ويعكس نهوضه وسجد بأنفه ) أي على ما صلب منه ( وجبهته ) حدها  طولا من الصدغ إلى الصدغ ، وعرضا من أسفل الحاجبين إلى القحف ; ووضع أكثرها واجب . 
وقيل فرض كبعضها وإن قل . ( وكره اقتصاره ) في السجود ( على أحدهما )  ومنعا الاكتفاء بالأنف بلا عذر وإليه صح رجوعه وعليه الفتوى كما حررناه في شرح الملتقى  [ ص: 499 ] وفيه يفترض وضع أصابع القدم   [ ص: 500 ] ولو واحدة نحو القبلة وإلا لم تجز ، والناس عنه غافلون ( كما يكره تنزيها بكور عمامته    ) إلا بعذر ( وإن صح ) عندنا ( بشرط كونه على جبهته ) كلها أو بعضها كما مر . 
( أما إذا كان ) الكور ( على رأسه فقط وسجد عليه مقتصرا ) أي ولم تصب الأرض جبهته ولا أنفه  على القول به ( لا ) يصح لعدم السجود على محله وبشرط طهارة المكان وأن يجد حجم الأرض والناس عنه غافلون : 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					