( ولو دخل مسلم في دار الحرب فاشترى عبدا ثمة وأعتقه بالقول  عتق بلا تخلية  [ ص: 124 ] لو كان العبد مسلما فأعتقه مسلم أو حربي ) في دار الإسلام    ( فولاؤه له ) أي لمعتقه . [ فروع ] . 
ادعيا ولاء ميت وبرهن كل أنه أعتقه  يقضى بالميراث والولاء لهما . 
المولى يستحق الولاء أولا حتى تنفذ منه وصاياه وتقضى منه ديونه . 
الكفاءة تعتبر في ولاء العتاقة  فمعتقة التاجر كفء لمعتق العطار دون الدباغ . الأم إذا كانت حرة الأصل بمعنى عدم الرق في أصلها فلا ولاء على ولدها   [ ص: 125 ] والأب إذا كان كذلك فلو عربيا لا ولاء عليه مطلقا ، ولو عجميا لا ولاء عليه لقوم الأب ويرثه معتق الأم وعصبته خلافا  لأبي يوسف  ، والله أعلم . 
     	
		
				
						
						
