( فإن بلغ ) الصبي ( غير رشيد  لم يسلم إليه ماله  [ ص: 150 ] حتى يبلغ خمسا وعشرين سنة فصح تصرفه قبله ) أي قبل المقدار المذكور من المدة ( وبعده يسلم إليه ) وجوبا يعني لو منعه منه بعد طلبه ضمن وقبل طلبه لا ضمان كما يفيده كلام المجتبى وغيره قاله شيخنا    ( وإن لم يكن رشيدا ) وقالا : لا يدفع حتى يؤنس رشده ولا يجوز تصرفه فيه ( والرشد ) المذكور في قوله تعالى { فإن آنستم منهم رشدا    } ( هو كونه مصلحا في ماله فقط ) ولو فاسقا قاله  ابن عباس    . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					