كتاب 
المأذون ( الإذن ) لغة : الإعلام وشرعا ( فك الحجر ) أي في التجارة لأن الحجر لا ينفك  [ ص: 155 ] عن العبد المأذون في غير باب التجارة ابن كمال    ( وإسقاط الحق ) المسقط هو المولى لو المأذون رقيقا والولي لو صبيا وعند  زفر   والشافعي  هو توكيل وإنابة ( ثم يتصرف ) العبد ( لنفسه بأهليته فلا يتوقت ) بوقت ولا يتخصص بنوع تفريع على كونه إسقاطا ( ولا يرجع بالعهدة على سيده ) لفكه الحجر ( فلو أذن لعبده    ) تفريع على فك الحجر ( يوما ) أو شهرا ( صار مأذونا مطلقا حتى يحجر عليه ) ; لأن الإسقاطات لا تتوقت ( ولم يتخصص بنوع فإذا أذن في نوع عم إذنه في الأنواع كلها ) لأنه فك الحجر لا توكيل . 
 [ ص: 156 ] ثم اعلم أن الإذن بالتصرف النوعي إذن بالتجارة وبالشخصي استخدام  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					