( وعقر وجب بوطء مشرية  [ ص: 164 ] بعد الاستحقاق    ) كل ذلك ( يتعلق برقبته ) كدين الاستهلاك والمهر ونفقة الزوجة ( يباع فيه ) ولهم استسعاؤه أيضا زيلعي  ومفاده أن زوجته لو اختارت استسعاءه لنفقة كل يوم أن يكون لها ذلك أيضا بحر من النفقة ( بحضرة مولاه ) أو نائبه لاحتمال أن يفديه بخلاف بيع الكسب ، فإنه لا يحتاج لحضور المولى ; لأن العبد خصم فيه ( ويقسم ثمنه بالحصص و ) يتعلق ( بكسب حصل قبل الدين أو بعده ) ويتعلق ( بما وهب له وإن لم يحضر ) مولاه هذا قيد للكسب والإنهاب لكن يشترط حضور العبد ; لأنه الخصم في كسبه ، ثم إنما يبدأ بالكسب وعند عدمه يستوفى من الرقبة .  [ ص: 165 ] قلت    : وأما الكسب الحاصل قبل الإذن فحق للمولى فله أخذه مطلقا . قال شيخنا : ومفاده أنه لو اكتسب المحجور شيئا وأودعه عند آخر وهلك في يد المودع  للمولى تضمينه ; لأنه كمودع الغاصب فتأمله ( لا ) يتعلق الدين ( بما أخذه مولاه منه قبل الدين وطولب ) المأذون ( بما بقي ) من الدين زائدا عن كسبه وثمنه ( بعد عتقه ) ولا يباع ثانيا 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					