فصل ( غيب ) بمعجمة ( ما غصب وضمن قيمته ) لمالكه ( ملكه ) عندنا ملكا ( مستندا إلى وقت الغصب ) فتسلم له الأكساب [ ص: 202 ] لا الأولاد ملتقى ( والقول له ) بيمينه لو اختلفا ( في قيمته إن لم يبرهن المالك على الزيادة ) فإن برهن أو برهنا فللمالك ولا تقبل بينة الغاصب لقيامها على نفي الزيادة هو الصحيح زيلعي .
ونقل المصنف عن البحر والجواهر لو قال الغاصب أو المودع المعتدي لا أعرف قيمته لكن علمت أنها أقل مما يقوله فالقول للغاصب بيمينه ويجبر على البيان ، فإن لم يبين حلف على الزيادة فإن نكل لزمته ، ولو حلف المالك أيضا على الزيادة أخذها [ ص: 203 ] ثم إن ظهر المغصوب ، فللغاصب أخذه ودفع قيمته أو رده وأخذ القيمة وهي من خواص كتابنا فلتحفظ ( فإنظهر ) المغصوب ( وهي ) أي قيمته ( أكثر مما ضمن ) أو مثله أو دونه على الأصح عناية فالأولى ترك قوله وهي أكثر ( وقد ضمن بقوله أخذه المالك ورد عوضه أو أمضى ) الضمان ، ولا خيار للغاصب ولو قيمته أقل للزومه بإقراره ذكره الواني نعم متى ملكه بالضمان فله خيار عيب ورؤية مجتبى ( ولو ضمن بقول المالك أو برهانه أو نكول الغاصب فهو له ولا خيار للمالك ) لرضاه حيث ادعى هذا المقدار فقط


