( وضمن بكسر معزف    ) بكسر الميم آلة اللهو ولو لكافر ابن كمال    ( قيمته ) خشبا منحوتا  [ ص: 212 ]   ( صالحا لغير اللهو و ) ضمن القيمة لا المثل ( بإراقة سكر ومنصف ) سيجيء بيانه في الأشربة ( وصح بيعها ) كلها وقالا لا يضمن ولا يصح بيعها ، وعليه الفتوى ملتقى ودرر وزيلعي  وغيرها ، وأقره المصنف    . وأما طبل الغزاة  زاد في حظر الخلاصة والصيادين والدف الذي يباح ضربه في العرس فمضمون اتفاقا ( كالأمة المغنية ونحوها ) ككبش نطوح وحمامة طيارة وديك مقاتل وعبد خصي حيث تجب قيمتها غير صالحة لهذا الأمر . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					