[ ص: 213 ] ( أو سعى إلى سلطان بمن يؤذيه و ) الحال أنه ( لا يدفع بلا رفع ) إلى السلطان ( أو ) سعى ( بمن يباشر الفسق ولا يمتنع بنهيه أو قال لسلطان قد يغرم وقد لا يغرم ) فقال ( إنه وجد كنزا فغرمه ) السلطان ( شيئا لا يضمن ) في هذه المذكورات ( ولو غرم ) السلطان ( ألبتة ) بمثل هذه السعاية ( ضمن وكذا ) يضمن ( لو سعى بغير حق عند محمد زجرا له ) أي للساعي ( وبه يفتى ) وعزر ولو الساعي عبدا طولب بعد عتقه ( ولو مات الساعي فللمسعي به أن يأخذ قدر الخسران من تركته ) هو الصحيح جواهر الفتاوى . ونقل المصنف : أنه لو مات المشكو عليه بسقوطه من سطح لخوفه غرم الشاكي ديته لا لو مات بالضرب لندوره وقد مر في باب السرقة .
[ ص: 213 ]


