( و ) أدنى ( الجهر إسماع غيره  و ) أدنى  [ ص: 535 ]   ( المخافتة  إسماع نفسه ) ومن بقربه ; فلو سمع رجل أو رجلان فليس بجهر ، والجهر أن يسمع الكل خلاصة ( ويجري ذلك ) المذكور ( في كل ما يتعلق بنطق ، كتسمية على ذبيحة ووجوب سجدة تلاوة وعتاق وطلاق واستثناء ) وغيرها ; فلو طلق أو استثنى ولم يسمع نفسه لم يصح في الأصح ; وقيل في نحو البيع يشترط سماع المشتري . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					