( الوكيل بطلبها إذا سلم ) الشفعة ( أو أقر على الموكل بتسليمه )  الشفعة ( صح ) لو كان التسليم أو الإقرار ( عند القاضي ) وإلا لم يصح ، لكنه يخرج من الخصومة وسكوت من يملك التسليم تسليم   ( و ) يبطلها ( صلحه منها على عوض ) أي غير المشفوع  لما يأتي ( وعليه رده ) لأنه رشوة . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					