( تكره الحيلة لإسقاط الشفعة بعد ثبوتها  وفاقا ) كقوله للشفيع اشتره مني ذكره البزازي    . وأما الحيلة لدفع ثبوتها ابتداء  ، فعند  أبي يوسف  لا تكره ، وعند  محمد  تكره ، ويفتى بقول  أبي يوسف  في الشفعة قيده في السراجية بما إذا كان الجار غير محتاج إليه ، واستحسنه محشي الأشباه ( وبضده ) وهو الكراهة ( في الزكاة ) والحج وآية السجدة جوهرة ( ولا حيلة ) موجودة في كلامهم ( لإسقاط الحيلة ) بزازية . قال : وطلبناها كثيرا فلم نجدها . 
     	
		
				
						
						
