صبي شفيع لا ولي له  لا تبطل شفعته ، وإن نصب القاضي قيما يطلبها جاز جواهر . 
شرى كرما وله شفيع غائب فأثمرت الأشجار فأكلها المشتري ثم أتى الشفيع وأخذه  ، إن الأشجار وقت القبض مثمرة سقط بقدره وإلا لا ، لأنه لا حصة له من الثمن حينئذ مؤيد زاده  معزيا لواقعات الحسامي  ، وفي الوهبانية :  [ ص: 253 ] ويأخذ فيما يشترى لصغيره أب ووصي للبلوغ يؤخر     وليس له تفريق دارين بيعتا 
ولو غير جار والتفرق أجدر     وما ضر إسقاط التحيل مسقطا 
وتحليفه في النكر لا شك أنكر   . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					