( ولو برهنا على الموت وعدد الورثة وهو ) أي العقار    . قلت    : قال شيخنا وكذا المنقول بالأولى ( معهما وفيهم صغير أو غائب قسم بينهم  [ ص: 259 ] ونصب قابض لهما ) نظرا للغائب والصغير ، ولا بد من البينة على أصل الميراث عنده أيضا خلافا لهما   كما مر ( فإن برهن ) وارث ( واحد ) لا يقسم ، إذ لا بد من حضور اثنين ، ولو أحدهما صغيرا أو موصى له ( أو كانوا ) أي الشركاء ( مشترين ) أي شركاء بغير الإرث ( وغاب أحدهم )  لأن في الشراء لا يصلح الحاضر خصما عن الغائب بخلاف الإرث  [ ص: 260 ]   ( أو كان ) في صورة الإرث العقار أو بعضه ( مع الوارث الطفل أو الغائب أو ) كان ( شيء منه لا ) يقسم للزوم القضاء على الطفل أو الغائب بلا خصم حاضر عنهما ( وقسم ) المال المشترك ( بطلب أحدهم إن انتفع كل ) بحصته ( بعد القسمة وبطلب ذي الكثير إن لم ينتفع الآخر لقلة حصته ) وفي الخانية : يقسم بطلب كل وعليه الفتوى ، لكن المتون على الأول فعليها للعول ( وإن تضرر الكل لم يقسم إلا برضاهم ) لئلا يعود على موضوعه بالنقض . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					